No. 10692 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إمامة من بلغ الخامسة عشر
Question 10692
حكم إمامة من بلغ الخامسة عشر
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لقول النبي ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإذا صليت بهم النافلة، أو بالليل، أو الفجر إذا فاتتك مع أهل المسجد؛ فلا حرج أن تؤمهم، وكان عمرو بن سلمة يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين؛ لأنه كان أقرأهم. فالمقصود: أنك إذا كنت أقرأهم، فأنت أولى بالإمامة، لكن ليس لك أن تصلي في البيت، بل يجب عليك أن تصلي مع المسلمين في المسجد، وعلى أبيك، وعلى أهل البيت من الرجال، يجب أن يصلوا في المساجد، لكن في البيت النافلة التهجد من الليل صلاة الضحى إذا صليت بهم، إذا قدر أن الصلاة فاتتك في المسجد، وصليت بهم؛ فلا بأس، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz