QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Marriage

No. 10671 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

صفة نكاح الشغار وحكمه

Ibn Baz Marriage

Original · binbaz.org.sa

Question 10671

صفة نكاح الشغار وحكمه

Answer

الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان هذا العقد عن مشارطة، هذا يقال له: نكاح الشغار، ولا يجوز، والعقد باطل، يجب تجديده إذا كان مشرطًا بينكم، زوجني وأزوجك، أما إذا خطب منكم، وخطبتم منه، ورضيت كل واحدة بالمهر الذي تعطاه من حلي، ونقود؛ فلا بأس، ولا حرج في ذلك، يعني: يكفي ولو قليلًا من المال إذا تراضوا عليه، أما إذا كان مشارطة زوجني وأزوجك؛ فهذا نكاح الشغار الذي نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source