Question 10630
حكم بيع العملة الورقية بعملة معدنية بنقص
Answer
الجواب: الأحوط مثلًا بمثل عشرة بعشرة، مائة بمائة، هذا هو الأحوط، بعض أهل العلم أجاز ذلك؛ لأن المادة مختلفة، ولكن الأقرب والأحوط ترك ذلك؛ لأنها كلها ريال، كلها عملة واحدة، ريال واحد. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz