No. 10567 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
مقدار الإطعام في كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودا
Question 10567
مقدار الإطعام في كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودا
Answer
الجواب: يعطى كل مسكين على الراجح نصف صاع، كيلو ونص، نصف صاع من قوت البلد، يعني: من خمسة خمسة أصواع، للعشرة خمسة أصواع، لكل واحد نصف الصاع، صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- .. يقدر بكيلو ونصف تقريبًا، على سبيل التقريب والاحتياط، نعم. المقدم: بارك الله فيكم، أما من المال؟ الشيخ: الكفارة من الطعام أو كسوة، إما طعام وإلا كسوة، أو عتق، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين. المقدم: بارك الله فيكم، أما المال فلا؟ الشيخ: نعم، نقود لا. المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz