No. 10483 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم خضاب المرأة ليديها ورجليها بالسواد
Question 10483
حكم خضاب المرأة ليديها ورجليها بالسواد
Answer
الجواب: إذا لم يكن له جرم؛ فلا يمنع، ولا بأس، الحناء وأشباهه، الدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني: غليظ، بحيث يمكن إزالته، وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي تكون على الأظفار، يكون لها جرم، تزال، أما إذا كان مجرد صبغ فقط، فإنه لا يمنع الماء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz