QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 10483 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم خضاب المرأة ليديها ورجليها بالسواد

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 10483

حكم خضاب المرأة ليديها ورجليها بالسواد

Answer

الجواب: إذا لم يكن له جرم؛ فلا يمنع، ولا بأس، الحناء وأشباهه، الدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني: غليظ، بحيث يمكن إزالته، وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي تكون على الأظفار، يكون لها جرم، تزال، أما إذا كان مجرد صبغ فقط، فإنه لا يمنع الماء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source