Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 10467 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخراج الزكاة عن الفول السوداني ومقدارها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 10467
حكم إخراج الزكاة عن الفول السوداني ومقدارها
Answer
الجواب: نعم، فيها الزكاة مثل زكاة الحبوب والثمار الأخرى، إذا بلغت خمسة أوسق تزكيها، والوسق: ستون صاعًا بصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- وصاع النبي -عليه الصلاة والسلام- أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، ومقداره بالمثقال أربعمائة وثمانون مثقالًا، هذا هو صاع النبي، عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت مزرعتك حبوبها بلغت خمسة أوسق يعني: ثلاثمائة صاع من الفول؛ تزكيها بنصف العشر إذا كانت بالسقي، إذا كانت بالمكاين، أما إذا كانت بالمطر، أو النهر؛ ففيها العشر، في كل ألف كيلو مائة، يعني: عشر النتيج، عشر الحبوب الحاصلة، كما أن في التمر العشر، والحبوب الأخرى كالرز والحنطة العشر إذا كان يسقى بماء النهر، أو بالمطر. أما إذا كانت المزرعة تسقى بالمكاين، وسحب الماء بالكلفة؛ فهذا فيه نصف العشر، وأما إن كانت الحبوب الحاصلة أقل من خمسة أوسق؛ فليس فيها زكاة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz