QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 10409 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم إمامة الرجل حاسر الرأس

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 10409

حكم إمامة الرجل حاسر الرأس

Answer

الجواب: نعم لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن الحديث إنما جاء في الرداء يقول النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فليس يجب ستره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه.. وفي اللفظ الآخر على عاتقيه منه شيء. والعاتق الكتف، ولم يقل: على رأسه، وكان ﷺ في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والأزر، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة، وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه؛ كان أحسن؛ لأنها من الزينة، وإن لم يضعها؛ فلا حرج في ذلك، والحمد لله، نعم. المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.

Source