No. 10379 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قلع ضرس الصائم وابتلاع شيء من الدم
Question 10379
حكم قلع ضرس الصائم وابتلاع شيء من الدم
Answer
الجواب: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إلى قلعه لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه، يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد، ولا قصد؛ لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم؛ فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، بل يتوقى ذلك، ويجتهد كما يتمضمض، ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد؛ لم يضر صومه، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz