Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 10321 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تأدية العمرة عن الوالدين في وقت واحد
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 10321
حكم تأدية العمرة عن الوالدين في وقت واحد
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك إذا اعتمر المسلم لنفسه، وأحب أن يعتمر لأبيه وأمه؛ فلا بأس؛ إذا كانا ميتين، أو كانا عاجزين لكبر سنهما، أو لمرضهما الذي لا يرجى برؤه، فلا بأس أن يعتمر عنهم، بل يشرع ذلك، بل من برهما العمرة عنهما، والحج عنهما. فإذا فرغ من عمرته، خرج للتنعيم، أو للجعرانة أو لعرفات، يعني: الحل خارج الحرم، فيحرم من هناك، ثم يطوف ويسعى ويقصر بالنية عن أمه، أو عن أبيه، أو عن غيرهما من الأموات، أو العاجزين عجزًا لا يستطيعون معه الحج والعمرة؛ لكبر سنهما، لكبر السن، أو لمرض لا يرجى برؤه، ليس خاصًا بالأبوين، بل لو اعتمر عن أخيه أو ابنه أو خاله أو عمه أو أخيه أو صديقه المسلم؛ لا بأس، إذا كان ميتًا أو عاجزًا عجزًا يمنعه من الحج والعمرة؛ لكبر السن، أو للمرض الذي لا يرجى برؤه. والنبي ﷺ أمر عائشة من التنعيم لما كانت في مكة، أخرجها للتنعيم واعتمرت فدل ذلك على أن الذي في مكة إذا أراد العمرة يكفيه الخروج إلى التنعيم، أو غيره من الحل، يحرم من هناك، ويلبي بالعمرة من هناك، ويكفي، أما الحاج لا، من نفس مكة، الحج يحرم من نفس مكة، ولا يحتاج إلى الخروج، نعم، إذا كان من أهل مكة، أو مقيم بها، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz