No. 10284 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
Question 10284
حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله
Answer
الجواب: الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz