QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 10284 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 10284

حكم من قال في نذره أو قسمه: إن شاء الله

Answer

الجواب: الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من قال في يمينه: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source