No. 10266 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
كيفية التخلص من المال إذا حرمه الإنسان على نفسه
Question 10266
كيفية التخلص من المال إذا حرمه الإنسان على نفسه
Answer
الجواب: إن أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده؛ فلا بأس؛ سدًا لباب التهمة، سدًا لباب التهمة بهذه الهدية، وإن أعادته لأنها لا تهمة في ذلك؛ فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم عشرة، كل واحد له نصف الصاع، تمر، أو رز، يعني: كيلو ونصف، أو كسوة قميص، أو إزار ورداء؛ تجزئ في الصلاة عن تحريمها؛ لأن هذا التحريم بمعنى اليمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz