No. 10236 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم عمل المرأة في مجال حلاقة وتصفيف شعر النساء
Question 10236
حكم عمل المرأة في مجال حلاقة وتصفيف شعر النساء
Answer
الجواب: لا نعلم فيه بأسًا، إذا كان المأخوذ جائزًا، إذا مشطتهن، وشدت رؤوسهن، وأخذت الشيء الزائد، الذي ترى المراة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين، لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئًا من المرأة إلا بإذن الزوج إذا كان شيئًا له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها عالم، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسير الذي دعت الحاجة إلى أخذه، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج، كالأطراف اليسيرة، وما أشبه ذلك؛ فلا حرج في ذلك، فهكذا مشطهن ..... المشط يكون معتادًا الذي ليس فيه تشبه بالكافرات، لم يزلن الماشطات يمشطن للنساء في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فالماشطة التي تعدل الرأس، وتحسنه؛ لا حرج فيه، لا حرج في ذلك، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz