Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 10230 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 10230
حكم تقصير بعض الرأس عند التحلل من العمرة
Answer
الجواب: الواجب من جميع الرأس، هذا الواجب، هذا هو الصواب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الاكتفاء بالبعض كالربع والنصف، ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير، يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة، لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي، هذا هو الواجب .... الحلق، ولو في مكان آخر ما هو لازم في مكة، ولو في البيت لا حرج، ولو سافر، ولم يقصر إلا في جدة، أو في الطائف لا حرج، لكن إذا بادر أولى حتى لا ينسى، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz