Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 10129 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تعمير المساجد من أموال الزكاة
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 10129
حكم تعمير المساجد من أموال الزكاة
Answer
الجواب: المساجد لا تبنى من الزكوات في أصح قولي العلماء عند جمهور أهل العلم، فالذي قدم الزكاة لبناء المسجد؛ يجب عليه أن يعيد ذلك، وأن يزكي زكاة أخرى، للفقراء والمساكين، أو للغارمين، أو غيرهم من أصناف الزكاة، وهذه النفقة التي صرفها للمسجد تكون صدقة مطلقة، له أجرها وفضلها عند الله وعليه أن يخرج الزكاة في أصنافها بدلًا من المال الذي صرفه في تعمير المسجد، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو أصح قولي العلماء؛ لأن تعمير المساجد ليس من أصناف الزكاة الثمانية، وأما قوله سبحانه: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة:60] فالمراد به: الجهاد كما هو قول جمهور أهل العلم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz