No. 10115 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الإقامة بين جماعة لا يصلون في الجماعة
Question 10115
حكم الإقامة بين جماعة لا يصلون في الجماعة
Answer
الجواب: عليك أن تأمرهم بالمعروف، وأن تنهاهم عن المنكر، ومن المعروف أن يؤدوا الصلاة في الجماعة في المساجد مع المسلمين، ومن المنكر تركهم ذلك، فعليك أن تنكر عليهم ذلك، وأن تأمرهم بالمعروف، وتنصحهم دائمًا، وتخبرهم أن هذا منكر لا يجوز، وأن هذه مشابهة لأهل النفاق، قال تعالى: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى [النساء:142]. فالله أوجب على الرجال أن يصلوا في الجماعة في المساجد، يقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت؛ فلا صلاة له إلا من عذر والعذر: هو المرض والخوف الذي يمنع من الخروج، ويقول أيضًا ﷺ لشخص أعمى استأذنه أن يصلي في بيته قال له الرسول ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب أعمى ليس له قائد يلائمه، يقول النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة والتوجه إلى المسجد؛ فالبصير القادر من باب أولى، وعليك أنت أن تصلي في الجماعة، لا تصل في بيتك، عليك أن تصلي في الجماعة، وأن تنصحهم دائمًا الذين معك في البيت أن يصلوا في الجماعة؛ لأن هذا هو الواجب على الجميع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz