Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 10085 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 10085
حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لأخيها الفقير
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كان الأخ أو العم أو الخال فقيرًا ومرتبه ضعيف لا يقوم بحاله؛ لا بأس أن يعطي من الزكاة، وهكذا ابن العم، أما الأب والأم لا، والأولاد لا، يعطون من مالك؛ لأن مالك غير الزكاة، أما إذا كان الأخ ضعيفًا فقيرًا أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة لهم .... من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، ويكون لك أجران: أجر الزكاة، وأجر صلة الرحم، والحمد لله، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz